أحمد بن عبد الرزاق الدويش

198

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

« أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في يد أبي عمير الأنصاري طائرا يقال له النغير ، فقال له : " يا أبا عمير ما فعل النغير ؟ » ( 1 ) ولم يأمر بإطلاقه ، وكان ذلك في حرم المدينة ، وقال هشام بن عروة : كان أمير المؤمنين عبد الله بن الزبير بمكة تسع سنين يراها في الأقفاص ، وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقدمون مكة ، وبها القماري واليعاقيب لا ينهون عن ذلك ( 2 ) ، وروى ابن حزم عن مجاهد : لا بأس أن يدخل الصيد في الحرم حيا ثم يذبحه ( 3 ) ، وروى أيضا أن صالح بن كيسان قال : رأيت الصيد يباع بمكة حيا في إمارة ابن الزبير ( 4 ) . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز

--> ( 1 ) أخرجه أحمد 3 / 115 ، 119 ، 171 ، 188 ، 190 ، 201 ، 212 ، 223 ، 278 ، 288 ، والبخاري في الصحيح 7 / 102 ، 119 ، وفي الأدب المفرد ص 120 ، 169 ، 372 برقم ( 269 ، 384 ، 847 ) ، ومسلم 3 / 1692 - 1693 برقم ( 2150 ) ، وأبو داود 5 / 252 برقم ( 4969 ) ، والترمذي 2 / 154 ، 4 / 357 برقم ( 333 ، 1989 ) ، والنسائي في عمل اليوم والليلة ص 286 برقم ( 332 - 336 ) ، وابن ماجة 2 / 1226 برقم ( 3720 ) ، وابن أبي شيبة 1 / 400 ، 9 / 14 ، وأبو عوانة 2 / 72 ، وابن حبان 1 / 313 برقم ( 109 ) ، والبيهقي 5 / 203 ، 9 / 310 ، 10 / 248 ، والبغوي 12 / 346 برقم ( 3377 ) . ( 2 ) أخرجه البخاري في الأدب المفرد ص 169 برقم ( 383 ) بنحوه ، والبيهقي 5 / 203 ، وابن حزم في المحلى 7 / 252 مسألة رقم ( 892 ) ( 3 ) أخرجه عبد الرزاق 4 / 424 برقم ( 8307 ) ، وذكره ابن حزم في المحلى 7 / 252 مسألة رقم ( 892 ) . ( 4 ) رواه عبد الرزاق 4 / 426 برقم ( 8318 ) ، وانظر المحلى لابن حزم 7 / 252 مسألة ( 892 ) .